ابن عبد البر

183

التمهيد

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام وحجتهم حديث الشعبي عن البراء أن رسول الله قال من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زياد أبو جعفر البزاز ببغداد قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا حفص عن داود وعاصم عن الشعبي عن البراء قال قال رسول الله في خطبته يوم النحر من ذبح قبل الصلاة فليعد وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو وحدثنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قالا حدثنا ابن سنجر قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي أنه قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن تعجل فإنما هو لحم قدمه لأهله وكان أبو بردة ابن نيار ذبح قبل الصلاة فقال يا رسول الله إن عندي جذعة خيرا من مسنة فقال اجعلها مكانه ولن تجزىء أو توفي عن أحد بعدك